له المطالبة في حياة الواهب، فإن مات الواهب بطلت الهبة (?).
قال ابن بطال: وتقبض الهبات والمتاع عند جماعة العلماء بإسلام الواهب لها إلى الموهوب له.
وحيازة الموهوب له كركوب ابن عمر الجمل، وكإعطاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - القباء لمخرمة وتلقيه بأزراره، كما ذكر البخاري في الجهاد أنه عليه (?).
حجة أهل المقالة الأولى: أنه - عليه السلام - قال لابن عمر وهو راكب الجمل: "هو لك" (?).
فكان حكم الهبات كلها كذلك لا تتم إلا بالقبض.
حجة الثاني: أنه - عليه السلام - قال لابن عمر في الجمل: "هو لك" مَلَّكَهُ إياه، ولا يُمَلِّك الشارع شيئًا أحدًا إلا وهو مالك له ويستحقه، فكان لابن عمر المطالبة بهذا الجمل لو لم يركبه لحقه الذي تعين فيه، فوجب له طلبه، وكذلك دل فعله في القباء الذي تلقى به مخرمة واسترضاه به قبل سؤاله إياه، أنه قد تعين للمسور فيه حق وجب للمسور طلبه على ما ذهب إليه مالك، فإن قلت: فإذا بقي في الهبة حق للموهوب له وجبت به مطالبة الواهب في حياته، فكذلك يجوز