خامسها: فيه أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، روى ذلك عن عمر وابن المسيب والقاسم وسالم وعطاء وهو قول مالك والثوري والكوفيين والشافعي وأحمد وإسحاق (?).
قال مالك: وكل من أدركنا من أهل العلم ببلدنا يقولون ذلك (?).
وفيها قول آخر: روي عن علي أنه إذا أدى نصف كتابته عتق (?)، كما سلف.
وقال ابن مسعود: لو كانت الكتابة مائتي دينار وقيمة العبد مائة فأدى العبد المائة التي هي قيمته عُتِق (?). وهو قول النخعي (?)، وعنه أيضًا أنه إذا أدى ثلث الكتابة عتق. وهو قول شريح (?).
حُجة الجماعة أنَّ الشارعَ أجازَ بيعَ المكاتب بقوله: "اشتريها وأعتقيها" فبان بذلك أن عقد الكتابة لا يوجب لها عتقًا حتى يؤدى ما انعقد عليه وإن عتقه يتعلق بشرط الأداء، ولا تخلو الكتابة أن