وقال الثوري والأوزاعي وأبو ثور وإسحاق: يلزم سيد الأمة أن يقومه على أبيه، ويلزم (أباه) (?) أداء القيمة إليه ولا يسترق (?)، وهو قول سعيد بن المسيب (?) واحتجوا بما روي عن عمر أنه قال لابن عباس: لا يسترق ولد عربي من أمةٍ (?).
وقال الليث: أما ما روي عن عمر من فداء ولد العرب من الولائد (?) إنما كان من أولاد الجاهلية، وفيما أقر به الرجل من نكاح الإماء، فأما اليوم فمن تزوج أمة وهو يعلم أنها أمة فولده عبد [لسيدها] (?) عربيًّا كان أو قرشيًّا أو غيره (?).
ومن حجة من جعلهم رقيقًا أنه - عليه السلام - لما سوى بين العرب والعجم في الدماء، فقال: "المؤمنون تتكافأ دماؤهم" وأجمع العلماء على القول به، وَجَبَ إذا اختلفوا فيما دون الدماء أن يكون حكم ذلك حكم الدماء (?).