وأتى البخاري بأحاديث أتى فيها بقبائل سماها من العرب (?)، وفي التبويب: من ملك من العرب رقيقا، وروى في موضع آخر أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "سبعة موالي ليس لهم مولى إلا الله -عز وجل- قريش والأنصار وجهينة ومزينة وأشجع وأسلم وغفار" (?) فهؤلاء ليس لأحد عليهم ولاء، ولذلك قال لأسارى بدر طلقاء وسمي غيرهم عتقاء؛ لأنهم لم يجر عليهم ملك ولا عتق ومن سوى هؤلاء يجري عليهم الرق ويكون الولاء لمعتقهم، ذكره الداودي.
وقال ابن بطال في هذِه الآثار: إنه - صلى الله عليه وسلم - سبى العرب واسترقهم من هوازن وبني المصطلق وغيرهم.
وقال - عليه السلام - لعائشة في السبية التميمية: " [اعتقيها] (?) فإنها من ولد إسماعيل".
فصحَّ بهذا كله جواز استرقاق العرب وتملكهم كسائر فرق العجم، وقام الإجماع على أن من وطئ أمة بملك يمينه أن ولده منها أحرار عربية كانت أو عجمية (?).
واختلفوا إذا تزوج العربي أمة، هل يكون ولده منها رقيقًا تبعًا لها أم لا؟
فقال مالك والكوفيون والليث والشافعي: الولد مملوك لسيد الأمة تَبَع لها. وحجتهم أحاديث الباب في سبى العرب واسترقاقهم.