وقوله: (ثماني عشرة ليلة) كذا في أصل الدمياطي ثماني لكن مصلحًا. وقال ابن التين: إنه الصواب الذي في نسخة الأصيلي، وجاء في رواية فأكلنا منه شهرًا (?)، وفي أخرى نصف شهر (?). قال عياض: أكلوا منه نصف شهر طريًّا وبقيته قديدًا (?). وقال النووي: من قال شهرًا هو الأصل ومعه زيادة علم، ومن روى دونه لم يَنْف الزيادة، ولو نفاها قدم المثبت، والمشهور عند الأصوليين أن مفهوم العدد لا حكم له، ولا يلزم منه نفي الزيادة لو لم يعارضه إثباتها، كيف وقد عارضه، فوجب قبولها (?).

رابعها: قد أسلفنا الكلام على المجازفة، وفي الحديث الأول والذي بعده الشركة، وزعم الداودي أنها ليست من هذا الباب؛ لأنهم لم يريدوا المبايعة ولا البدل، إنما تفضل بعضهم على بعض، أو أخذ الإمام من أحدهم، واعترض ابن التين فقال: البخاري إنما أراد أن حقوقهم تساوت فيه بعد جمعه، فيسمونه جزافًا ولم يرد أصل أخذه، كما تأول الداودي، ولكن مجازفة الذهب والفضة لم يأت في الباب ما يدل عليها، فإن كانت مصكوكة، فلم يجزها مالك، واختلف هل هو على الكراهة أو التحريم؟ وأجازها غيره من أصحابه، وإن كانت غير مصكوكة جاز بيع بعضها ببعض جزافًا، ذهبًا بفضة نقدًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015