قال ابن حزم: فيها مجهولان (?)، وعمر أخرجه النسائي (?)، وعليّ أخرجه أبو داود (?)، ولابن حزم فيه: "عرفه -يعني: الدينار- ثلاثًا". فعرفه فلم يجد أحدًا يعرفه، فقال: "كله"، وضعفه. وفي آخره: فجعل أجل الدينار وشبهه ثلاثة أيام لهذا الحديث.
قال ابن حزم: لا ندري مِنْ كلام مَنْ هذِه الزيادة (?). وجابر أخرجه أبو داود (?)، ولابن ماجه أن المقداد دخل خربة، فخرج جرذ ومعه دينار، ثم آخر، حتى أخرج سبعة عشر دينارًا فأخبرت النبي - صلى الله عليه وسلم - خبرها، فقال: "لا صدقة فيها، بارك الله لك فيها" (?) وسويد الجهني أخرجه ابن بنت منيع (?). قال البغوي: لا أعلم لسويد غيره (?). وصحابي آخر أخرجه النسائي (?).
ووالد حكيمة أخرجه ابن حزم بلفظ: "من التقط لقطة يسيرة درهمًا
أو حبلًا أو شبه ذلك، فليعرفه ثلاثة أيام، فإن كان فوق ذلك فليعرفه ستة أيام"، ثم قال: هذا لا شيء، إسرائيل ضعيف، وعمر مجهول، وحكيمة عن أبيها أنكر وأنكر ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ (?).