وابن الجارود. وعبد الله بن الشخير أخرجه (?) (...) (?) وكذا الجارود (?) ولفظهما: "ضالة المسلم حَرقُ النار"، وعياض بن حمار بالراء في آخره أخرجه أيضًا أبو داود (?) وفيه: "فليُشْهد عليها ذا عدل أو ذوي عدل"، وخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة وقال: صحيح على شرط مسلم (?).
قال أبو إسحاق فيما حكاه أبو عبيد في كتاب القضاء قال: أجاز شريح شهادتي وحدي (?)، (وكذا فعل أبو مجلز بزرارة بن أوفى) (?).
وجرير أخرجه أبو داود (?) ولفظه: "لا يأوي الضالة إلا ضال" (?). وأبي هريرة أخرجه الحاكم كما سلف والبزار (?).