وفي الباب عن الحسن عن سمرة أخرجه أبو داود والنسائي وأعله الذهلي (?). وابن عمر ذكره الترمذي (?).
إذا تقرر ذلك؛ فالكلام عليه من أوجه:
أحدها:
قوله: ("عند رجل أو إنسان") الظاهر أنه شك من الراوي، ومعنى أفلس: صار مفلسًا، أي: صارت دراهمه فلوسًا، ويجوز أن يراد به أنه صار إلى حال يقال فيها ليس معه فلس، وهو في الشرع حجر الحاكم على المديون والمفلس المحجور عليه بالديون.
ثانيها:
فيه رجوع البائع إلى عين ماله عند تعذر الثمن بالفلس، وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق والأكثرين، وألحقوا الموت به -وخالف فيه مالك وأحمد فقالا: يكون فيه أسوة الغرماء (?) - وخالف