ماء فلا يدخل في هذا النهي؛ لأنَّ صاحب الشيء أولى به.

وتأويل المنع عند مالك في "المدونة" وغيره معناه: في آبار الماشية في الصحراء يحفرها المرء ويقربها كلأ أي: مباح، فإذا منع الماء اختص بالكلأ فأمر أن لا يمنع فضل الماء لئلا يكون مانعًا للكلأ (?).

والنهي فيه على التحريم عند مالك (?) والأوزاعي، ونقله الخطابي (?) وابن التين عن الشافعي، واستحبه بعضهم وحمله على الندب، والأصح عندنا أنَّه يجب بذله للماشية (?) لا للزرع (?) (?).

وعند المالكية إذا أجبر هل يأخذه بالقيمة أم لا؟

قولان سببهما معارضة عموم النهي عن بيع فضل الماء لأصل (الملكية) (?)، وقياس الماء على الطعام إذا احتاج إليه.

قال القاضي في "إشرافه" في حافر البئر في الموات: لا يجوز له منع ما زاد على قدر حاجته لغيره بغير عوض، وقال قوم: يلزمه بالعوض.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015