وفيه: [عن] (?) والد بهيسة: "لا يحل منع الماء والملح" (?).

وأخرج الأول ابن عدي من حديث ابن عباس، ورده بعبد الله بن خراش (?)، وللحاكم وقال: صحيح الإسناد من حديث عائشة: "لا يمنع نقع البئر، وهو الرهو"، قال عبد الرحمن بن أبي الرحال، عن أبيه: الرهو: أن تكون البئر بين شركاء فيها الماء، فيكون للرجل فيها فضل فلا يمنع صاحبه (?).

وقال ابن بريدة: منع الماء بعد الري من الكبائر، ذكره يحيى في "خراجه" (?) ولا خلاف بين العلماء أنَّ صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى؛ لأنه - عليه السلام - إنما نهى عن منع فضل الماء، فأمَّا من لا يفضل له

طور بواسطة نورين ميديا © 2015