لا يصح كما بينه البيهقي، وبين انقطاعه وجهالة أحد رواته (?).
وأعله ابن خزيمة أيضًا (?).
رابعها: قال الشافعي: أخبرنا عبد الرحمن بن الحسن الأزرقي، عن أبيه، عن علقمة بن نضلة أنَّ عمر بن الخطاب قال: ليس لأحد -يعني: من إحياء الموات- إلا ما أحاطت عليه جدرانه (?).
خامسها: قد يحتج بالحديث من يرى إجازة إحياء الذمي في دار الإسلام، واختلف فيه عند المالكية (?)، ونص إمامنا على عدم جوازه (?)، واختلف عندهم أيضًا أنَّ الإذن واجب أو مستحب، وفائدته: إذا بني بغير إذنه هل يهدمه الإمام إذا رأى ذلك أو يمضيه؟
قال من قال: يحيي فيما بعد دون ما قرب من العمران، قيل: حده أنْ يقف الرجل في طرف العمران ويصيح فلا يسمعه من يكون في تلك الأرض، وقيل: ذلك قدر سرح مواشيهم في غدوها ورواحها، وهذا مما لم يكن في الأرض نشزًا، وأما ما درس وكان مشترى فهو لمالكه.
واختلف فيما دثر مما أصله الإحياء ولم يكن نشزًا.