قال ابن الجهم: فإذا دفع رب الأرض قيمة العمارة وأخذ أرضه كان له كراؤها في ماضي السنين.

وقال الشافعي فيما نقله البيهقي في "المعرفة": جماع العرق الظالم: كل ما حفر أو غرس أو بني ظلمًا في حق امرئ بغير خروجه منه (?).

وروى يحيى بن ادم في كتاب "الخراج" عن الثوري وسُئل عن العرق الظالم، فقال: هو المنتزي (?).

وللنسائي عن عروة بن الزبير: وهو الرجل يعمر الأرض الخربة وهي للناس، وقد عجزوا عنها فتركوها حتى خربت (?).

تنبيهات:

أحدها: روى ابن أبي شيبة: حدثنا جرير، عن ليث عن أبي بكر بن حفص مرفوعًا: "من أحيا أرضًا من المصر على دعوة فله رقبتها إلى ما يصيب فيها من الأجر".

وعن الشعبي رفعه: "من ترك دابة مهلكة فهي للذي أحياها".

وقال الحسن إذا سُئل عن ذلك: لمن أحياها (?).

ثانيها: حكى ابن التين عن أصحاب مالك ثلاثة أقوال في الإحياء: يجوز فيما بعد من العمران، يجوز في الجميع، لا يجوز مطلقًا إلَّا بإذن الإمام.

ثالثها: حديث معاذ المرفوع: "إنما للمرء ما طابت به نفس إمامه"

طور بواسطة نورين ميديا © 2015