الزهري والنخعي ومالك وأبو حنيفة والشافعي إلى أنه لا يقبل امرأته، ولا يتلذذ منها بشيء، وقال الحسن البصري: لا بأس أن ينال منها ما دون الجماع، (?) وهو قول الثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور، وكذلك فسر عطاء وقتادة والزهري.
وقوله: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة: 3] لعله عني بالمس: الجماع في هذِه الآية (?).
واختلفوا في استبراء العذراء فقال ابن عمر: لا تستبرأ (?) -كما سبق- وبه قال أبو ثور، وقال سائر الفقهاء تستبرأ بحيضة إذا كانت ممن يحيض ويوطأ مثلها (?). وقال ابن الماجشون: إن كانت صغيرة
أو ممن انقطع حيضها فلا تسبرأ.
تنبيهات:
أحدها: قال الداودي: قول الحسن السالف إن كان في المسبية فصواب؛ لأنه لم يبق فيها ملك لأحد، قال ابن التين: وهذا غير بين بل يمنع ذلك جملة: قال: كنا نمتع أي: يلتذ بأمته إذا زنت وحملت، وقول ابن عمر السالف. هو قول مالك وأصحابه إذا كانت ممن يوطأ ويحمل.
ثانيها: غزوة خيبر سنة ست (?)، وقيل: سبع، وقدمه ابن التين على