وقال مطرف وابن الماجشون: لا (?).

واختلفوا في قبلة الجارية ومباشرتها قبل الاستبراء، فأجاز ذلك الحسن البصري وعكرمة (?)، وبه قال أبو ثور، وقد أسلفنا فعل ابن عمر فيه، وكرهه ابن سيرين (?)، وهو قول مالك والليث وأبي حنيفة

والشافعي، ووجهه: قطعًا للذريعة وحفظًا للأنساب.

وحجة من أجاز الآية التي ذكرها البخاري وهي خرجت مخرج العموم أريد بها الخصوص، فقد يملك ذات محرم منه، أو يطلقها بائنًا، أو تكون محرمة، أو حائضًا.

وقوله - عليه السلام -: "إلا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض" (?) فدل هذا أن ما دون الوطء من المباشرة والقبلة في حيز المباح. وسفره - عليه السلام - بصفية قبل أن يستبرئها حجة في ذلك؛ لكونه لو لم يحل له من مباشرتها ما دون الجماع لم يسافر بها معه؛ لأنه لا بد أن يرفعها أو ينزلها، وكان - عليه السلام - لا يمس بيده امرأة لا تحل له، ومن هذا اختلافهم في مباشرة المظاهرة، وقبلته لامرأته التي ظاهر منها، فذهب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015