الروم وتقدمه، وقد أمر الله تعالى) (?) بإِلَانَةِ القول لمن يدعى (إلى) (?) الإسلام حيث قَالَ: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ} [النحل: 125]، وقال تعالى {فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا} [طه: 44] وغير ذلك.

التاسعة: جواز معاملة الكفار بالدراهم المنقوش فيها سام الله للضرورة وإن كان عن مالك الكراهة؛ لأن ما في هذا الكتاب أكثر مما في هذا المنقوش من ذكر الله، نبه عليه القاضي (?)، ونقل ابن بطال عن العلماء عدم تمكينهم من الدراهم التي فيها ذكر الله تعالى (?).

العاشرة: وجوب العمل بخبر الواحد، وإلا فلم يكن في بعثه مع دحية فائدة، وهذا إجماع من يعتد به، وسيأتي -إن شاء الله تعالى- (مبسوطًا حيث ذكره البخاري في أواخر "صحيحه" (?) إن شاء الله) (?) وقَدَّرَ الوصول إليه، اللهم أعن عليه.

الحادية عشرة: منع ابتداء الكافر من السلام؛ فإنه - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "سلام على من اتبع الهدى" ولم يسلم عليه (?)، وهو مذهب الشافعي وأكثر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015