الأحدث فالأحدث من أمره، قال الزهري: وكان الفطر آخر الأمرين وإنما يؤخذ من أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالآخر فالآخر.
قال الزهري: فصبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لثلاث عشرة خلت من رمضان.
قال ابن عيينة: لا أدري من قول من هو، يعني: كان يؤخذ بالآخر فالآخر من قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وفي رواية: كانوا يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره ويرونه بالناسخ المحكم (?).
وللبخاري أنه - عليه السلام - خرج في رمضان من المدينة ومعه عشرة آلاف وذلك على رأس ثمان سنين ونصف من مقدمه المدينة، فسار بمن معه من المسلمين إلى مكة يصوم ويصومون، حَتَّى بلغ الكديد وهو ماء بين عسفان وقديد أفطر وأفطروا، ثم ذكر قول الزهري (?). وفي رواية له: فلم يزل مفطرًا حَتَّى انسلخ الشهر (?)، وفي أخرى له: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والناس مختلفون فصائم ومفطر، فلما استوى على راحلته دعا بإناء من لبن أو بماء فوضعه على راحته، أو راحلته ثم