الحاجم والمحجوم، ولو احتجم ما باليت (?)، قالوا؛ وهذا من أبي هريرة يدل على أنه قد ثبت عنده الرخصة.
وقال الشافعي وقال بعض من روى "أفطر الحاجم والمحجوم" لأنهما كانا يغتابان رجلًا فقال ذَلِكَ (?)، روى عثمان بن سعيد الدارمي بإسناده إلى أبي الأشعث عن ثوبان: مرَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برجل وهو يحتجم وهو (يعرض) (?) برجل فقال: "قد أفطر الحاجم والمحجوم"، كذا رواه أبو النضر (?)، ورواه الوحاظي، عن يزيد، عن أبي الأشعث أنه قال: إنما قال - عليه السلام - ذَلِكَ؛ لأنهما كانا يغتابان (?).
وفي كتاب ابن شاهين من حديث حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار