في الجملة، وهو على خلاف المذهب الأول، ويدل ظاهره أنه إذا لم يشر المحرم عليه ولا دل يجوز أكله، وقد سلف أنه لم يأكل منه في رواية (?)، وذهب أبو حنيفة إلى أنه إن دل عليه فعليه الجزاء (?).
فائدة: صيد البر أكثر ما يكون توالده ومثواه في البر، وصيد البحر ما يكون توالده ومثواه في الماء، والصيد هو الممتنع المتوحش في أصل الخلقة (?).
فائدة: عزا صاحب "الإمام " إلى النسائي من حديث أبي حنيفة عن هشام، عن أبيه، عن جده الزبير قال: كنا نحمل الصيد ضعيفًا، ونتزوده ونحن محرمون مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ورواه الحافظ أبو عبد الله البلخي في "مسند أبي حنيفة" من هذا الوجه، ومن جهة إسماعيل بن يزيد عن محمد بن الحسن، عن أبي حنيفة (?).
فائدة أخرى: روى أبو يعلى الموصلي في "مسنده" من حديث محمد بن المنكدر: ثنا شيخ لنا، عن طلحة بن عبيد الله أن رجلًا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن محل أصاب صيدًا أيأكله المحرم؟ قال: "نعم" (?)، ولمسلم: أهدي لطلحة طائر وهو محرم فقال: أكلنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (?)، وللدارقطني: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطاه حمار وحشٍ وأمره أن يفرقه في الرفاق (?)، قال: والصحيح أنه من رواية عمير بن