1685 - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَرْدَفَ الفَضْلَ، فَأَخْبَرَ الفَضْلُ أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الجَمْرَةَ. [انظر: 1544 - مسلم: 1280، 1281 - فتح: 3/ 533]
1686 و 1687 - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ يُونُسَ الأَيْلِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ - رضي الله عنهما - كَانَ رِدْفَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ عَرَفَةَ إِلَى المُزْدَلِفَةِ، ثُمَّ أَرْدَفَ الفَضْلَ مِنَ المُزْدَلِفَةِ إِلَى مِنًى -قَالَ:- فَكِلاَهُمَا قَالَا: لَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُلَبِّى حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ. [انظر: 1543، 1544 - مسلم: 1280، 1281 - فتح: 3/ 532]
ذكر فيه حديث ابن عباس: أنه - عليه السلام - أَرْدَفَ الفَضْلَ، فَأَخْبَرَ الفَضْلُ أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الجَمْرَةَ.
وقد سلف قريبًا في باب النزول بين عرفة وجمع (?)، وحديث أسامة السالف فيه أيضًا (?).
ولم يذكر ما يدل عَلَى التكبير، واختلف السلف في الوقت الذي
يقطع فيه الحاج التلبية؛ فذهبت طائفة إلى حديثي الباب، وقالوا: يلبي الحاج حَتَّى يرمي جمرة العقبة، وروي هذا عن ابن مسعود (?) وابن عباس (?)، وبه قَالَ عطاء، وطاوس، والنخعي، وابن أبي ليلى، والثوري، وأبو حنيفة، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وقالوا: