وعند الحاكم على شرطهما أنه - عليه السلام - قال: "لبيك بحج وعمرة معًا" (?)
وسيأتي عند الطحاوي اختلاف علي وعثمان، وقول علي: ما كنت لأدع سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقول أحدكم، أهل بهما: "لبيك بعمرة وحجة".
وسلف قول عمر: سمعت رسول الله: "أتاني الليلة آت من ربي -عز وجل- فقال: صل في هذا الوادي المبارك، وقل: عمرة في حجة" (?)
ولمسلم من حديث عمران بن حصين أنه - عليه السلام - جمع بين حجة وعمرة، ثم لم ينه عنه حَتَّى مات، ولم ينزل فيه قرآن يحرمه (?).
ولأبي داود بإسناد جيد عن البراء، عن علي أنه - عليه السلام - لما قدم من اليمن قال: "إني قد سقت الهدي، وقرنت" (?).
ومن حديث الصبي بن معبد بإسناد جيد في حديث قال: "أهللت بالحج والعمرة". قال لي عمر: هديت لسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرتين (?).
صححه الدارقطني في "علله" (?)، وقال أبو عمر: جيد الإسناد، رواه الثقات والأثبات، عن أبي وائل، عن الصبي، عن عمر. ومنهم من يجعله عن أبي وائل عن عمر، والأول مجود، ورواته أحفظ (?).
وللحاكم -وقال: على شرطهما- عن أبي قتادة: إنما قرن - عليه السلام -