وهو ضعيف جدًّا (?).
قال البيهقي: ولو كان صحيحًا عند أبي يوسف لم يخالفه (?). وقد قال بقول أبي حنيفة زفر، وقبلهما حماد بن أبي سليمان، وفي "الروضة"، وإبراهيم النخعي.
وحديث علي مرفوعًا: "عفوت عن صدقة الخيل والرقيق" صححه البخاري من طريقيه فيما سأله الترمذي (?). وحديث عمرو بن حزم (?)، عن أبيه، عن جده مرفوعًا: "ليس في عبد مسلم ولا في فرسه شيء" (?) دالَّان للجماعة.
واحتج لأبي حنيفة أيضًا بحديث أبي هريرة: "الخيل لثلاثة: لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر، فأما التي هي له ستر يتخذها تكرمًا وتجملًا، ولم ينس حق الله في ظهورها وبطونها وعسرها ويسرها" (?).
وقد أنصف الطحاوي فقال: كل ما سلف أن ما أخذ عمر منهم لم يكن زكاة، ألم تر أن اللذين كانا قبل -يعني: رسول الله والصديق- لم يأخذا منها صدقة ولم ينكر على عمر ما قال من ذَلِكَ أحدٌ من الصحابة،