من أهل الشام فقالوا: إنا أصبنا أموالًا وخيلًا ورقيقًا نحب أن يكون لنا فيها زكاة، فاستشار أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: حسن وفيهم علي. فقال: هو حسن إن لم يكن جزية راتبة يؤخذون بها فعدل. ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد إلا أن الشيخين لم يخرجا عن حارثة بن مضرب -يعني: أحد رواته- وإنما ذكرته في هذا الموضع للمحدثات الراتبة التي فرضت في زماننا على المسلمين (?).

وأما ما رواه البغوي في "معجمه" عن مرثد بن ربيعة (اليزني) (?) قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الخيل فيها شيء؟ قال: "لا، إلا ما كان منها للتجارة" (?) فآفته الشاذكوني (?). وأما حديث أبي يوسف، عن غورك ابن الحصرم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر مرفوعًا: "في الخيل السائمة في كل فرس دينار" (?) قال الدارقطني: تفرد به غُورك،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015