قَالَ أبو عمر: لا نعلم أحدًا من فقهاء الأمصار قَالَ: يكبر الإمام خمسًا. إلا ابن أبي ليلى (?).
قلتُ: هو رواية عن أبي يوسف حكاها في "المبسوط" (?)، وهو
مذهب ابن حزم. وقَالَ: أفٍّ لإجماعٍ يخرج منه علي، وابن مسعود، وأنس، وابن عباس، وابن سيرين، وجابر بن زيد، وغيرهم بأسانيد في غاية الصحة، ويدعي الإجماع بخلاف هؤلاء بأسانيد واهية (?).
وعند أبي حنيفة وأبي يوسف: لا يتابعه في الخامسة بل يسلم (?).
وقال أحمد وأهل الحديث: يكبر معه خمسًا وسبعًا (?). وعند المالكية: إذا زاد ففي التسليم والانتظار قولان، وإن سلم بعد ثلاث كبرها ما لم يطل فتعاد ما لم تدفن (?). وعندنا: لو زاد على الأربع لم تبطل على الأصح، ولو خمس إمامه لم يتابعه في الأصح بل يسلم أو ينتظر ليسلم معه (?). وقال عياض: جاء التكبير إلى ثمانٍ، وثبت على أربع حين مات النجاشي (?).
وقال السرخسي في "مبسوطه": اختلف الصحابة من ثلاث إلى أكثر من تسع (?).