إذن (?). ولفظ ابن ماجه: "فليس عليه شيء" (?). وفي لفظ: "فلا أجر له" (?). قَالَ عبد الحق: والصحيح رواية: "لا شيء له" (?).

تالثها: على تقدير صحته (?) تؤول (له). بمعنى (عليه) كقوله تعالى: {وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا} [الإسراء: 7].

رابعها: أنه محمول على نقصان أجره إذا لم يتبعها للدفن (?).

خامسها: نسخه بحديث سهيل، قاله ابن شاهين (?)، وعكس ذلك الطحاوي (?)، وقد سلف. نعم لو ظهرت أمارات التلويث من انتفاخ وشبهه لم يدخل المسجد.

قَالَ أبو عمر: والصلاة في المسجد قول جمهور أهل العلم، وهي السنة المعمول بها في الخليفتين، وما أعلم من يكره ذلك إلا ابن أبي ذئب، ورويت كراهة ذلك عن ابن عباس من وجه لا يثبت ولا يصح،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015