الثامنة: أن الميت إِذَا مات محرمًا لا يكمل عليه غيره كالصلاة، وقد وقع أجره عَلَى الله.
التاسعة: فيه أن من شرع في طاعة ثمَّ حال بينه وبين إتمامها الموت فيرجى لَهُ أن الله تعالى يكتبه في الآخرة من أهل ذَلِكَ العمل، ويقبله منه إِذَا صحت النية، ويشهد لَهُ قوله تعالى: {وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا} [النساء: 100] الآية.
العاشرة: الموت يبطل الصلاة وفي الصوم وجهان:
أصحهما: نعم كالصلاة.
والثاني: لا كالإحرام؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - قال لعثمان: "أنت تفطر عندنا الليلة" رواه ابن حبان في "صحيحه" (?)، والحاكم في "مستدركه"، وقال: صحيح الإسناد (?).