لطيبناه. أخرجه في "الموطأ" (?).

قلتُ: لعله لم تبلغه السنة، وفي "مصنف ابن أبي شيبة" عن عطاء سُئِلَ عن المحرم يغطي رأسه إِذَا مات؟ [قال] (?): غطّى ابن عمر وكشف غيره.

وقال طاوس: يغيب رأس المحرم إِذَا مات.

وقال الحسن: إِذَا مات المحرم فهو حلال، وكذا قاله علي وعائشة، وعامر (?).

وقال أبو جعفر: المحرم يغطى رأسه ولا يكشف.

قال ابن حزم: وصح عن عائشة تحنيطه وتطييبه وتخمير رأسه. قال: وقد صح عن عثمان خلافه (?).

الثالثة: فيه أن الكفن منَ رأس المال وقد سلف.

الرابعة: أن المحرم لا يكفن إلا في مثل لباسه غير مخيط.

الخامسة: أن للمحرم أن يبدل ثوبيه بثوبين غيرهما لرواية "وكفنوه في ثوبين"، وقد ذكرها البخاري كذلك من ثلاث طرق وإن كان في الرواية: "ثوبين".

السادسة: غسله بالسدر وأنه جائز للمحرم وفيه رد عَلَى مالك وأبي حنيفة وآخرين حيث منعوه.

السابعة: أن إحرام الرجل في الرأس دون الوجه ورواية الوجه، قد علمت ما فيها، وفي رواية للطرطوشي في كتاب "الحج" من حديث أبي الشعثاء عنه مرفوعًا: "لا تخمروا رأسه وخمروا وجهه" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015