وروي مثله عن عمر وأبي هريرة (?).
فرع:
اختلف العلماء في الوقت الذي يقضيها فيه من فاتته، فأظهر أقوال الشافعي: تقضى مؤبدًا ولو بعد الصبح (?). وهو قول عطاء وطاوس، ورواية عن ابن عمر، وأبى مالك ذلك (?)، ونقله ابن بطال عن أكثر العلماء (?).
وقالت طائفة: يقضيها بعد طلوع الشمس، روي ذلك عن ابن عمر والقاسم بن محمد (?)، وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور، ورواية البويطي عن الشافعي (?).
وقال مالك ومحمد بن الحسن: يقضيهما بعد الطلوع إن أحب (?).
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا يقضيهما من فاتته، وليسا بمنزلة الوتر (?).