وكذا أخرجه البخاري في ثلاثة مواضع من "صحيحه" (?)، وأخرجه مسلم بألفاظ:
أحدها: هذا.
ثانيها: "حين يمضي ثلث الليل الأول" (?).
ثالثها: "لشطر الليل -أو ثلث الليل- الآخر" (?).
وذكر الترمذي أن الرواية الأولى أصح الروايات (?)، وصححها أيضًا غيره، فذكر القاضي عياض (?) أن النزول عند مضي الثلث الأول. و"من يدعوني .. " إلى آخره في الثلث الآخر. وقال: يحتمل الشارع أعلم بالأول فأخبر به ثم بالثاني فأخبر به، فسمع أبو هريرة الخبرين فنقلهما، وأبو سعيد خبر الثلث الأول فأخبر به مع أبي هريرة. وقال ابن حبان في "صحيحه": صح "حين يمضي شطر الليل أو ثلثاه"، و"حين يبقى ثلث الليل الآخر"، و"حتى يذهب ثلث الليل الأول"، فيحتمل أنه في بعض الليالي: حين يبقى ثلث الليل الآخر، وفي بعضها حين يبقى ثلث الليل الأول (?).
قلتُ: ويجوز -والله أعلم- أن يكون ابتداء الأمر من أول الثلث الثاني إلى الثالث.