1024 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتَسْقِي فَتَوَجَّهَ إِلَى القِبْلَةِ يَدْعُو، وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ فِيهِمَا بِالقِرَاءَةِ. [انظر: 1005 - مسلم: 894 - فتح: 2/ 514]
ذكر فيه حديث عباد بن تميم، عن عمه قَالَ: خَرَج النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتَسْقِي فَتَوَجَّهَ إِلَى القِبْلَةِ يَدْعُو، وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ فِيهِمَا بِالقِرَاءَة.
الشَرح:
السنة المجمع عليها الجهر بالقراءة في صلاة الاستسقاء، وإنما اختلف في قراءة الكسوف على ما ستعلمه.
والحديث دال على أن الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة؛ لأن (ثمَّ) للترتيب.
وروي ذلك عن عمر، وابن الزبير، والبراء بن عازب، وزيد بن أرقم، وعمر بن عبد العزيز، وهو قول الليث (?).
وقال مالك، وأبو يوسف، ومحمد، والشافعي: يبدأ بالصلاة قبلها (?).
وحجتهم ما رواه عباد، عن عمه، أنه - صلى الله عليه وسلم - خرج يستسقي، فصلى ركعتين، وقلب رداءه، كما يأتي في البخاري في الاستسقاء في