ذكره أبو عمر في "الاستذكار" (?) فإن قلت: قد ثبت في الصحيح ثم تركه.
قلت: المراد ترك الدعاء على أولئك الكفار ولعنتهم لا أنه ترك القنوت جمعًا بين الأحاديث (?)، أما في النازلة إذا نزلت فيستحب القنوت ففي