- صلى الله عليه وسلم - في القنوت هذا الحديث المخرج عند الدارقطني بإسناد صحيح (?)، ووافقنا مالك (?)، لكن عنده: يقنت قبل الركوع. أي: ليدرك المتأخر الركعة (?). حكاه ابن المنذر عن عثمان، وأبداه المهلب تفقهًا، وعندنا بعده (?)، وقال به أيضًا الحسن وابن أبي ليلى (?)، وخالف أبو حنيفة وأحمد فقالا: لا قنوت في الصبح (?).
وروي عن عمر وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وأبي الدرداء وابن الزبير، وقال قتادة وإبراهيم: لم يقنت أبو بكر ولا عمر حَتَّى مضيا (?). وعن ابن عمر: القنوت في الفجر بدعة (?). وعن طاوس مثله، وبه قال الليث ويحيى الأنصاري ويحيى بن يحيى الأندلسي،