ولأحمد: لا جمعة لك؛ ولأبي داود عن عبد الله بن عمرو يرفعه: "يحضر الجمعة ثلاثة نفر: رجل حضرها يلغو، وهو حظه منها، ورجل حضرها بدعاءٍ إن شاء الله أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وسكون، ولم يتخط رقبة مسلم، ولم يؤذ أحدًا، فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها، وزيادة ثلاثة أيام، وذلك بأن الله -عز وجل- يقول: {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} [الأنعام: 160] (?).
إذا تقرر ذَلِكَ فالكلام عليه من أوجه:
أحدها:
أنصت ينصت إنصاتًا إذا سكت واستمع إلى الحديث، تقول منه: أنصتوا وأنصتوا له.
قَالَ (أبو المعالي) (?) في "المنتهى": نصت ينصت: إذا سكت،
وأنصت لغتان. أي: استمع. يقال: أنصت وأنصت له، وينشد:
إذا قالت حذام فانصنوتها.
ويروى: فصدقوها.
وفي "المحكم": أنصت عليَّ. والنصت الاسم من الإنصات.
وفي "الجامع": والرجل ناصت ومنصت.
وفي "المغرب" و"المجمل": الإنصات: السكوت للاستماع (?).
السمع للعين، والإنصات للأذن.