وأصح قولي الشافعي فيما رجحه المتأخرون خلاف ما رجحه الرافعي (?)، وهو مذهب ابن حبيب، وأظن البخاري مال إلى هذا القول وحجته حديث ابن عباس السالف أنه أمران يسجد عَلَى سبعة أعضاء، فلا يجزئ السجود عَلَى بعضها إلا بدلالة.
واحتج من لم ير الاقتصار عَلَى الأنف بأن الأحاديث إنما ذكر فيها