ركعة (?)، وبه قال مالك (?) والأوزاعي (?) والشافعي (?).
وحديث أبي قتادة الآتي بعد: "وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب". دال لهم.
وادعى ابن بطال أنه لا خلاف بين الأمة في وجوب القراءة في الركعتين الأوليين (?)؛ وقد علمت ما فيه.
وعند أبي حنيفة: أنه لا تتعين الفاتحة لكن تستحب (?).
وفي رواية عنه: تجب ولا تشترط، قال: ولو قرأ غيرها من القرآن أجزأه (?).
وفي قدر الواجب روايات عنه: أصحها كما قال الرازي: ما تناوله الاسم (?)، وقد سبق كل ذلك وبسط المسألة في كتب الخلاف.