وأثر زيد: القراءة في الصلاة سنة (?)؛ مراده كما قال البيهقي (?) أن القراءة لا تجوز إلا على حسب ما في المصحف؛ لأنها سنة متبعة فلا يجوز مخالفتها، وإن كانت على مقاييس العربية (?).
وللشافعي قول قديم أنه إذا ترك الفاتحة ناسيًا تصح صلاته (?).
وقال الحسن البصري (?)، وزفر (?)، والمغيرة المالكي (?): تجب في ركعة واحدة.
وقال به بعض الظاهرية (?). والصحيح عند أحمد وجوبها في كل