بالمخالفة في الوقف لمن صلى قدام الإمام فهي أيضًا قد خالفت ولا مخالفة منه.
ثانيها: صحة صلاة المنفرد، وقد سلف قريبًا ذكر ما فيه؛ لأن أم سليم صحت صلاتها وحدها وكانت صفًا، فالرجل أولى ولهذا المعنى أشار البخاري في ترجمته.
ثالثها: أن الاثنين يكونان صفًا وراء الإمام وقد خالف فيه الكوفيون كما سلف هناك.
رابعها: أن للصبي موقفًا في الصف. وعن أحمد كراهته في الفرائض.
خامسها: أن الصف من الرجال يكون من اثنين فصاعدًا.
وأن الصف من النساء إذا صلين مع الرجال يكون من امرأة واحدة.