78 - باب المَرْأَةُ وَحْدَهَا تَكُونُ صَفًّا

727 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْحَاقَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: صَلَّيْتُ أَنَا وَيَتِيمٌ فِي بَيْتِنَا خَلْفَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَأُمِّي أُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا. [انظر: 380 - مسلم: 658 - فتح، 2/ 212]

ذكر فيه حديث أنس: صَلَّيْتُ أَنَا وَيتِيمٌ في بَيْتِنَا خَلْفَ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، وَأمَّي خَلْفَنَا أمُّ سُلَيْمٍ.

هذا الحديث سلف في باب: الصلاة على الحصير (?) ويأتي إن شاء الله في باب صلاة النساء خلف الرجال (?).

واعترض الإسماعيلي فقال: الواحد والواحدة لا يسمى صفًا إذا انفرد وإن جازت صلاته منفردًا خلف الصف. وأقل ما يسمى إذا جمع بين اثنين على طريقة واحدة. وفيما ذكره نظر، وقد قيل في قوله تعالى: {يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا} [النبأ: 38].

إن الروح وحده صف، والملائكة صف.

وأما أحكامه فأمور:

أحدها: أن سنة النساء خلف الرجال ولا يقمن معهم في صف، فإن خالفت وصلت إلى جنب الرجل صحت عند الشافعي ومالك والأوزاعي (?).

وعند الكوفيين: تصح صلاتها دونه (?). فإن علل بطلان صلاته

طور بواسطة نورين ميديا © 2015