وأبعد منه تأويل بعضهم أن ذلك كان أول الإسلام، وقت عدم القراء. أو أن ذلك كان حين كانت الفريضة تصلي مرتين ثم نهي عنه -كما ادعاه الطحاوي- وأنه - عليه السلام - لم يطَّلع على ذلك وقد شكي تطويله، وقد ظهر بذلك صحة الفرض خلف النفل (?).
وخالف فيه مالك وأبو حنيفة وأحمد في رواية (?) والزهري وابن المسيب والنخعي وأبو قلابة وربيعة ويحيى بن سعيد والحسن في رواية (?)، ومجاهد فيما ذكره الطحاوي (?)، واستدل بقوله - صلى الله عليه وسلم -: