السنة قوله - عليه السلام -: "إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أقرؤكم" (?) ووجدناه قال: "إن القلم" رفع عن الصغير حتى يبلغ" (?) فليس مأمورًا بها، ولا تصح خلفه (?). وقال الخطابي: كان الإمام أحمد يضعف حديث عمرو بن سلمة. وقال مرة: دعه ليس بشيء بين (?)، قال أبو داود: قيل لأحمد: حديث عمرو؟ قال: لا أدري ما هذا (?). ولعله لم يتحقق بلوغ أمر النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد خالفه أفعال الصحابة، قال: وفيه قال عمرو: كنت إذا سجدت خرجت استي (?)، قال: وهذا غير سائغ، وأجاب ابن الجوزي بأنه يحتمل أن يكون في النافلة.

وابن رشد قال: سبب الخلاف؛ كونها صلاة مفترض خلف متنفل (?).

وووى الأثرم بسنده عن ابن مسعود أنه قال: لا يؤم الغلام حتى تجب عليه الحدود (?)، وعن ابن عباس: لا يؤم الغلام حتى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015