وأبو حنيفة، وأحمد، والأوزاعي، والثوري، وإسحاق (?)، وجوزها مالك في النفل.

ولأبي حنيفة وأحمد فيه روايتان (?).

ومنع داود فيهما (?)، وحكاه ابن أبي شيبة عن الشعبي، ومجاهد (?)، وعمر بن عبد العزيز، وعطاء (?). وأجازه الشافعي فيهما (?).

وفي الجمعة خلاف، وما نقله ابن المنذر عن أبي حنيفة وصاحبيه من الكراهة فقط غريب عنهما (?). حجة الشافعي حديث عمرو بن سلمة الآتي في البخاري: أنه كان يؤم قومه وهو ابن سبع سنين أو ثمان سنين. وعند ابن أبي شيبة عن إبراهيم: لا بأس أن يؤم الغلام قبل أن يحتلم في رمضان، وعن الحسن بمثله، ولم يقيده. وفعله الأشعث بن قيس، قدم غلامًا فعابوا ذلك عليه، فقال: ما قدمته ولكن قدمت القرآن العظيم (?). أجاب المانع بأن هذا كان في أول الأمر، ولم يبلغ الشارع - صلى الله عليه وسلم -.

قال ابن حزم: لو علمنا أنه - عليه السلام - عرف هذا أو أقره لقلنا به، ووجدنا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015