مالك والجمهور، وقال النخعي: لا بأس بإطالتهما (?)، واختاره الطحاوي (?).
وفي "المصنف" عن سعيد بن جبير: كان - عليه السلام - ربما أطال ركعتي الفجر، وعن الحسن: لا بأس بإطالتهما يقرأ فيهما بحزبه إذا فاته.
وعن مجاهد: لا بأس أن يطيلهما (?). فقالوا: لا قراءة فيهما، حكاه الطحاوي (?) والقاضي عياض، والأحاديث الصحيحة ترده؛ فإنه - عليه السلام - كان يقرأ فيهما: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (1)} [الكافرون: 1] و {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ (1)} [الإخلاص: 1] بعد الفاتحة (?).
وفي رواية ابن عباس: كان يقرأ فيهما: {قُولُوا آمَنَّا بِاللهِ} [البقرة: 136]، وبقوله: {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ} [آل عمران: 64] (?).
وفي: "فضائل القرآن" للغافقى: أمر رجلًا شكى إليه شيئًا أن يقرأ في الأولى بعد الفاتحة بـ {أَلَمْ نَشْرَحْ} [الشرح: 1]، وفي الثانية بعدها بـ {أَلَمْ تَرَ كَيْفَ} [الفيل: 1].
وفي "وسائل الحاجات" للغزالي استحسان ذلك، وقال: إنه يرد شر ذلك اليوم، واستحب مالك الاقتصار على الفاتحة على ظاهر قولها،