الفجر (?)؛ لأنه - عليه السلام - لم يزد على ذلك كما أخرجه مسلم من حديث حفصة (?).

ونهى أيضًا عنه كما أخرجه أبو داود والترمذي من حديث ابن عمر (?) ونقل الترمذي إجماع العلماء عليه (?) وهو أحد الأوجه عندنا، وبه قال الأئمة الثلاثة، ونقله القاضي عياض عن مالك والجمهور، ومقابله: لا يدخل حتى يصلي سنة الصبح، والأصح: الجواز، وأن الكراهة لا تدخل إلا بفعل الفرض؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "صل ما شئت، فإن الصلاة مشهودة مقبولة حتى تصلي الصبح ثم أقصر" أخرجه أبو داود من حديث عمرو بن عبسة (?).

الرابع: فيه استحباب تخفيف هاتين الركعتين، وهو مذهبنا ومذهب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015