مالك في "المدونة": لا بأس بالصلاة بينها لضيق المسجد (?).

وقال ابن حبيب: ليس النهي عن تقطيع الصفوف إذا ضاق المسجد، وإنما نهي عنه إذا كان المسجد واسعًا (?).

رابعها:

أن السترة ما بين المصلي والقبلة ثلاثة أذرع، وادعى ابن بطال أن الذي واظب عليه الشارع في مقدار ذلك ممر الشاة كما جاء في الآثار.

خامسها:

صحة الصلاة في الكعبة، وقد سلف ما في ذلك في باب قول الله تعالى: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} وسلم ابن بطال أن صلاته - صلى الله عليه وسلم - في البيت كانت مرة (?).

سادسها:

فيه الدنو من السترة، وقد أمر الشارع بالدنو منها؛ لئلا يتخلل الشيطان ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015