وتجميلها على جاري عادة العروس.
السادس عشر:
قوله: (فأهدتها له من الليل): فيه الزفاف في الليل، وقد جاء أنه - صلى الله عليه وسلم - دخل عليها نهارًا؛ ففيه جواز الأمرين.
السابع عشر:
قوله: ("من كان عنده شيء فليجئ به") كذا هو في البخاري بغير نون. قال النووي: وهو روايتنا، وفي بعضها: "فليجئني به"، وفيه دلالة على مطلوبية الوليمة للعرس وأنها بعد الدخول. قال النووي: وتجوز قبله وبعده (?). والمشهور عندنا أنها سنة، وقيل: واجبة (?).
الثامن عشر:
فيه إدلال الكبير على أصحابه وطلب طعامهم في نحو هذا، وفيه أنه يستحب لأصحاب الزوج وجيرانه مساعدته في الوليمة بطعام من عندهم.
التاسع عشر:
قوله: (وبسط نطعا): هو بكسر النون وفتح الطاء على أفصح اللغات، وفتح النون وكسرها مع فتح الطاء وإسكانها، وجمعه نطوع وأنطاع وأنطع.
العشرون:
قوله: (فحاسوا حيسا): الحيس: فصيح بالحاء المهملة، طعام يتخذ من التمر والأقط والسمن، وقد يجعل عوض الأَقِط الدبس، والقتيت. قال ابن سيده: الحيس: الأقط، يخلط بالتمر والسمن،