ومن السنة أحاديث الباب وغيره، وقام الإجماع عَلَى جواز التيمم للحدث الأصغر، وفي الجنابة أيضًا، وخالف فيه عمر بن الخطاب، وابن مسعود، والنخعي، والأسود (?) كما نقله ابن حزم (?).
وقد ذكروا رجوع عمر، وابن مسعود (?)، وفي "المصنف": أفتى أبو عطية بأنه لا يصلى بالتيمم (?). وهو رخصة، وفضيلة خصت بها هذِه الأمة دون غيرها من الأمم (?).