واختلف العلماء من السلف في خروجهن للعيد، فرأى جماعة ذلك حقًّا عليهن، منهم: أبو بكر، وعلي، وابن عمر (?)، وغيرهم (?).
ومنهم من منعهن ذلك، منهم: عروة، والقاسم (?)، ويحيى بن سعيد الأنصاري (?)، ومالك (?)، وأبو يوسف (?)، وأجازه أبو حنيفة مرة (?)، ومنعهُ أخرى، ومنع بعضهم في الشابة دون غيرها، وهو مذهب مالك (?)، وأبي يوسف (?).
قال الطحاوي: كان الأمر بخروجهن أول الإسلام، لتكثير المسلمين في أعين العدو (?).
سابعها:
فيه الأمر بالصدقة لأهل المعاصي والمخالفات، فإنها من دوافع عذاب جهنم.