المسجد أفضل إلا أن يضيق على الناس، وخروج الشارع للمصلى لضيق مسجده.
رابعها:
المعشر: الجماعة أمرهم واحد، لا واحد له من لفظه، وفي "التهذيب" عن أحمد بن يحيى أنه للرجال دون النساء، ثم قال: وعن الليث: المعشر: كل جماعة أمرهم واحد (?).
قلت: وهو المناسب للحديث، ونقله النووي عن أهل اللغة والجمع معاشر (?).
خامسها:
فيه تخصيص النساء بالموعظة والتذكير في مجلس غير مجلس
الرجال إذا لم يترتب عليه مفسدة، وهو حق على الإمام أن يفعله كما قاله عطاء (?)، وهو السنة، وإن أنكره عليه القاضي (?).
سادسها:
فيه أيضًا حضور النساء في صلاة العيد، وكان هذا في زمنه - صلى الله عليه وسلم - سواء المخبأة وغيرها، وأما اليوم فلا تخرج الشابة ذات الهيئة، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: لو رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل (?).