ضمرة بن ربيعة، عن ابن شوذب، عن مطر به (?)، أنبأنا أبو النون الدبوسي (?) عن ابن المقير عن الحافظ السلامي إجازة عن زاهر الشحامي، عن البيهقي، عن الحاكم به.
فصل:
الجنازة بفتح الجيم وكسرها، والكسر للسرير، والفتح للميت، قاله أبو عبيد (?)، وقال غيره عكسه، وقال الهروي: يقال بالفتح والكسر وقد سلف ذلك غير مرة، وفي "الصحاح": الجنازة واحدة الجنائز، قال: والعامة تقول: واحد الجنازة بالفتح، قال: والمعنى الميت على السرير فإذا لم يكن عليه ميت فهو سرير ونعش (?).
وقوله: (فجعل ينكت). بضم الكاف أي: يضرب في الأرض فيؤثر فيها.
وقوله: {فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (5)} الآية [الليل: 5]، قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: {وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى (6)} [الليل: 6]: بالخلف (?)، وقال مجاهد: بالجنة (?)، وقال عطاء: بلا إله إلا الله.