ففي "المدونة" (?) روايتان عن مالك، وأما من لم تبلغهم فلا يقاتلوا حتى يدعوا فإن شك في أمرهم، فالدعوة أقطع للشك (قال أبو حنيفة: إن بلغتهم فحسن أن يدعوا قبل القتال) (?)، وقال الشافعي: لا أعلم أحدًا من المشركين لم تبلغه الدعوة إلا أن يكون خلف الذين يقاتلون قومٌ من المشركين خلف الترك والخوز (?) لم تبلغهم الدعوة فلا يُقاتَلوا حضى يُدْعَوا (?).
فصل:
وقوله: ("فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله. فرض عليهم خمس صلوات")، قال الداودي: يريد لا تفاجئهم في ذلك، وظاهر الحديث أنه يفعل بهم عقب معرفتهم.
قال ابن العطار (?) في "دقائقه": فإذا أجاب بالإِسلام وأقر برسالة محمد - عليه أفضل الصلاة والسلام -، ووقف على الشرائع والأحكام وحدود الوضوء والصلاة والزكاة والصيام والحج مع الاستطاعة إلى بيت الله الحرام، فإن لم يلتزم ذلك لم يقبل إسلامه ولا يكون بذلك مرتدًّا بخلاف من صلى ثم ارتد، فإنه إن صلى صلاة واحدة وارتد فإنه يستتاب حينئذٍ، فإن تاب وإلا قتل.