وقول البخاري: فإذا وضح الكتاب والسنة. يعني: وُجِدَ فيها نص لم يتعدوه، وإلا قال الشافعي: وإنما يؤمر الحاكم بالمشورة؛ لأن المشير يُنبه لما يغفل عنه ويدله على ما يجهله، فأما أن يقلد مشيرًا فلم يجعل الله هذا لأحد بعد رسوله (?).
فصل:
قال أبو الحسن القابسي قوله: (فجلد الرامين لها). لم يأت فيه بإسناد، وذكره غيره مسندًا. قلتُ: قد أسلفته مسندًا.
وقوله: (فسمع منهما) يعني سمع قول علي وأسامة - رضي الله عنهما - على اختلافهما فيه.
وقوله (ولم يلتفت إلى تنازعهم). يعني: عليًّا وأسامة، وأراد تنازعهما، وأظن الألف سقطت من الكتاب (?).
آخر الاعتصام ولله الحمد